رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٤ - ٤ إذا تلف المبيع بالمشتري أو الأجنبي أو البائع
وهو حاصل، ولولا النص لقلنا بخروج البائع عن الضمان في صورة الالتماس أيضاً.
٤. إذا تلف المبيع بالمشتري أو الأجنبي أو البائع
الظاهر من التلف في الروايات هو التلف بآفة داخليّة، أو خارجية عن حيطة المتبايعين; فيقع الكلام فيما إذا تلف بفعل المشتري تسببياً أو مباشرة، أو البائع كذلك، أو الأجنبي.
أمّا الأوّل فلا شكّ أنّ إتلافه يعدّ قبضاً من غير فرق بين التسبب والمباشرة.
وأمّا إذا تلف بفعل البائع فيرجع المشتري إليه بالمثل أو القيمة، ولا وجه لانحلال العقد.
وهذا بخلاف ما لو أتلفه الأجنبي ففيه احتمالات:
١. إذا تلف بفعل الأجنبي لا يضمنه البائع ويرجع المشتري على الأجنبي بالمثل أو القيمة.
٢. يتخيّر المشتري بين ذلك والفسخ والرجوع بالثمن. وهذا ما نسبه صاحب الجواهر إلى المشهور.[ ١ ]
٣. رجوع البائع إلى الأجنبي للأخذ بالمثل أو القيمة، وعندئذ يكون المشتري مخيراً بين قبول البدل، أو فسخ العقد والرجوع بالثمن.
[١] الجواهر:٢٣/٨٣.