رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٩ - دليل القول الثالث
بـ«نصيبه من الميراث» والميراث غير الدية، وقال في القتل العمدي: «فلايرث منها شيئاً» الموهم أنّ الخاطئ يرث شيئاً لاكل شيء، وهو ليس إلاّ التركة.
٣ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهما صاحبه» [ ١ ]، وإطلاقها يعم الخطأ.
٤ـ خبر عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): هل للمرأة من دية زوجها وهل للرجل من دية امرأته شيء؟ قال: «نعم مالم يقتل أحدهما الآخر»[ ٢ ] وإطلاقها يعم الخطأ، وبهذه الأُمور يخصّص ما دلّ على إرث القاتل عن خطأ كما مرّ [ ٣ ] .
٥ـ موثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث: «وإن قتلت (الزوجة) ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته مالم يقتل أحدهما صاحبه». [ ٤ ]
٦ـ ما ورد في امرأة شربت دواءً وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ـ إلى أن قال ـ : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: «لا لأنّها قتلته فلاترثه» [ ٥ ] . وفي الجميع نظر:
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٨ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب ٨ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٣.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٩ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١ و ٢.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ٨ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٤.
[٥] الوسائل: ج ١٧، الباب ٨ من أبواب موانع الإرث، الحديث ١ .