رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٠ - الثالث تعيين المبلغ
…
الأوّل: تعيين المؤمَّن عليهوالمراد تعيين مورد التأمين، فهل هو متاع تجاريّ، أو شخصي كتأمين الحياة، أو المرض، فيقوم المومِّن في كل من هذه الموارد بوظيفته المختلفة حسب اختلاف مورد التأمين كما هو واضح.
الثاني: تعيين طرفي العقد
فإذا كان التأمين عقداً قائماً بالموجب والقابل فيتوقف على وجود المؤمِّن والمؤمَّن له (المستأمن)، لكون الإيجاب والقبول قائمين بهما على ما عرفت.
نعم لا يشترط أن يكون المؤمِّن شخصاً ربّما يكون شركة أو دولة، ولكنّه لا ينافي لزوم وجود الشرائط العامّة ـ أيضاً ـ فيهما ، كالعقل والبلوغ، لأنّ الشركة وإن كانت طرف العقد ولكن روحها هي الهيئة المديرة لها، فيشترط فيها تلك الشروط العامّة.
الثالث: تعيين المبلغ
تعيين مقدار مبلغ التأمين الّذي يدفعه المؤمَّن له إلى المؤمِّن على الوجه الكلي في زمان التأمين إلى نهايته والفرق بين هذا الشرط والشرط الخامس واضح، فالتعيين هنا يتعلّق بمجموع المبلغ، وفي الشرط الخامس بالاقساط مقدارها وكيفية أدائها . وهذا الشرط مع سابقه من أركان التأمين.