رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - الخامس حصر الاحتكار في الشراء
في الروضة: ولا يتقيّد بثلاثة أيام في الغلاء وبأربعين في الرخص، وما روي من التحديد بذلك محمول على حصول الحاجة في ذلك الوقت لأنّه مظنتها.[ ١ ]
الخامس: حصر الاحتكار في الشراء
هل يشترط في الاحتكار اشتراء ما احتكره، فلو ورث شيئاً، أو ادّخر من غلّته شيئاً لم يكن محتكراً؟ أو أنّه لا يختص الاحتكار بصورة الاشتراء؟
ظاهر صحيحة الحلبي هو الأوّل، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سئل عن الحكرة؟ قال: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر طعام أو متاع غيره، فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل» .[ ٢ ]
ولكن الظاهر هو التعميم، لوجوه:
الأوّل: أنّ هذا القيد جاء في إحدى الصحيحتين، دون الصحيحة الأُخرى [ ٣ ].
الثاني: أنّ قوله (عليه السلام): «فإن كان في المصر طعام» فهو يفسر الحصر، في قوله: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً»، فيكون الميزان هو وجود الطعام في المصر وعدمه، سواء كان مستنداً إلى الشراء أو إلى غيره.
الثالث: الأخذ بالملاك والمناط الّذي استفدناه من الروايات السابقة.
[١] الروضة البهية: ٣ / ٢٩٩ .
[٢] الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٨ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢ .