رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٧ - الاستثناء الأوّل إذا كان الوارث الواحد إماماً
الحكم الشرعي بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقّق القسمة حقيقة ولا مجازاً. [ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّ إلغاء الخصوصية بين الإمام وغيره فرع عدم وجود خصوصية في الإمام غير موجودة في غيره، وهي أنّ الإمام ليس وارثاً لاحقيقة ولامجازاً، بل له ميراث من لاوارث له، وهو شأن كل مال ليس له مالك شخصي.
وأمّا ما ذكره أخيراً فهو غريب، لأنّ بين القسمة واللاقسمة تقابل العدم والملكة كالعمى والبصر ولايصدقان إثباتاً ولانفياً إلاّ إذا كان المحل قابلاً لها. وهو مع اتحاد الوارث غير قابل للانقسام فلا يصدق القسمة ولا اللاقسمة.
وأمّا الرابع أي استثناء موردين من الضابطة، فهما:
الاستثناء الأوّل: إذا كان الوارث الواحد إماماً
إذا أسلم الوارث ولم يكن للميّت وارث سوى الإمام، فهو أولى بالميراث من الإمام، وهو خيرة المحقق في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك.
وهناك قولان آخران:
١ـ لايرث من أسلم بعد الموت، لأنّ الإمام كالوارث الواحد وهو بمنزلة القسمة، وهو للشيخ في النهاية وابن ادريس وغيرهما.
[١] الوسائل: ج ١٧، تعليقة الحرّ العاملي على الرواية الأُولى من روايات الباب ٣ من أبواب موانع الإرث.