رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٦ - الرابع حاصل العقار المتّخذ للنماء
الثاني: كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلاّت الأربعة
كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلاّت الأربع فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة: «عفا رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)عن الخضر، قلت: وما الخضر؟ قال (عليه السلام): كلّ شيء لا يكون له بقاء، البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك، ممّا يكون سريع الفساد».[ ١ ]
وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلاّت الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها، وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث: الخيل الإناث
بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها - وهي الّتي تولّدت من عربيّين- كلّ سنة ديناران، هما مثقال ونصف صيرفيّ. وفي البراذين كلّ سنة دينار، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ. والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء
من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩.