رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٥ - في أحكام مال التجارة
حصّة العامل من الربح زكاة إلاّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلاّ بإذن المالك أو بعد القسمة .
[٤] الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين، سواء كان مطالباً به أو لا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون; وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة; وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت، وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب.
[٥] إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت، وإلاّ كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة .
[٦] لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
[٧] إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال، فلكلّ منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى.