رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨١ - أ تعريف شركة المساهمة العامّة
أ. تعريف شركة المساهمة العامّة
شركة المساهمة أهم شركات الأموال ، فالمؤسسون يضمنون قسماً من رأس المال، كما أنّ المساهمين يضمنون القسم الآخر باشتراء سهامها، والغاية من تأسيسها هو جمع الأموال الموجودة عند الأشخاص ثم الاتّجار بها، فهي في الحقيقة وسيلة لاستثمار الأموال الضئيلة بالاتّجار بها.
ولذلك يقسم مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم الّتي يملكونها، ولا يكون كل شريك مسؤولاً إلاّ في حدود الأسهم الّتي يملكها.[ ١ ]
وبذلك ظهر وجه تسمية الشركة بالمساهمة العامة لعدم اختصاص رأس المال بالمؤسسين وإنّما يتعلّق بهم شيء من رأس المال نظير (٢٠ %) وأمّا الباقي فهو للمساهمين.
وقد وضع القانون قيوداً كثيرة على تأسيس شركات المساهمة قصد بها حماية المساهمين وحماية المتعاملين مع هذه الشركات، وأهمّ هذه القيود ما يلي:
١. لا يجوز الترخيص في إنشاء مساهمة إلاّ إذا كان من الأعضاء
[١] الوسيط في شرح القانون المدني: ٥ / ٢٣٥ برقم ١٦٦، بتصرف منّا. نعم هنا سؤال وهوكيف لا يكون ضامناً إلاّ في حدود الأسهم، مع اليسار والتمكّن من أداء ديون الشركة ممّا يملكه خارج الأسهم. وسيوافيك جوابه بعد الفراغ من أقسام شركة الأموال.