رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٠ - ٣ الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يصعب تحلّي الشركة بها، فهؤلاء بوصف أنّهم أصدقاء يرغبون عنها ويرجّحون تشكيل هذا النوع من الشركة الّتي هي حرّة من أكثر الشروط والقيود وبين المؤسسين تفاهم في أُمور الشركة.
الثاني: أنّ شركة المساهمة العامة ذات أسهم قابلة للتداول على ما مرّ لاختفاء الأشخاص فيها وصيرورة الأمر إلى أموال الشركة، بخلاف المقام فإنّ رأس المال لا يقسّم إلى أسهم، وليس للشريك بيع ما يملك به من رأس المال من الغير إلاّ برضا الكل، أو برضا ثلاثة أرباع من أصحاب الشركة على الأقل.
فلو تضرّرت الشركة فهنا صور:
١. لو كان هناك قصور من ناحية الشركاء بحيث كان الواجب عليهم أن يقوموا بأُمور ولكن قصّروا في وظائفهم فتضررت الشركة، فيكون المسؤول هم الشركاء الذين أوجدوا هذا الضرر.
٢. إذا كان المدير أو المدراء قد اشتروا شيئاً أعقب الضرر لهذه الشركة وكان الشراء حينئذ لو خُلّي وطبعه موجباً لانتفاع الشركة، لكن الحوادث الخارجة عن اختيار المدير كنزول السوق أو لكثرة الاستيراد، أوجب تضرر الشركة، فالمسؤول أيضاً هم الشركاء، لأنّ المدير أمين قام بوظيفته.
٣. لو كان هناك تفريط من المدير واشترى مع العلم بأنّ الشراء يوجب الضرر، وكانت القرائن تؤيده، كان هو المسؤول عن الضرر الوارد.
وفي جميع الصور إذا لم يكن رأس المال وافياً لأداء الديون يقتصر