رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠٩ - الثاني هل يختص الاحتكار بالطعام أو يعمّ غيره؟
ورواه الصدوق إلاّ أنّه قال: والزبيب والسمن والزيت [ ١ ].
وغياث بن إبراهيم وإن كان غير إمامي لكن وثّقه النجاشي وقال: غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي، بصري سكن الكوفة، ثقة.[ ٢ ] له قرابة مائة وإحدى وثمانين رواية عن أبي عبدالله (عليه السلام).
٢. روى الصدوق في «الخصال» بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه(عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «الحُكرة في ستة أشياء، في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزيت، والسمن، والزبيب» .[ ٣ ]
وسند الرواية قوي، وأمّا حمزة بن محمد العلوي فهو من مشايخ الصدوق يروي عنه ويترضّى عليه.
٣. ما رواه عبدالله بن جعفر الحميري في «قرب الاسناد» بسنده عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ علياً (عليه السلام)كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال: ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن» .[ ٤ ] والرواية ضعيفة بأبي البختري فقد وصف بالكذب.
وقد ترك فيها ذكر الزيت .
٤. روي في «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر»[ ٥ ]. وقد ترك فيها ذكر السمن.
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٤.
[٢] رجال النجاشي برقم ٨٣١.
[٣] الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١٠ .
[٤] الوسائل: ج ١٢، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٧.
[٥] مستدرك الوسائل: ٢، الباب ٢١ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٥.