رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨١ - ما يدلّ على الرخصة في مورد خاص
نركع، ثم ينزلون العصر فيقدمونا فنصلّي بهم؟ قال: «صل بهم لا صلى الله عليهم».[ ١ ]
والمتبادر من الرواية أنّه يصلّي الظهر معهم، والعصر وحده بإعمال الحيلة ، ثم يعيد العصر على وجه الجماعة بوصفه إماماً لهم .
٦. ما رواه عبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: لا بأس أن تصلّي خلف الناصب ولاتقرأ خلفه في ما يجهر فيه فإنّ قراءته تجزيك إذا سمعتها.[ ٢ ]
٧. ما رواه هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)ـ في حديث ـ أنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدلّ على نقضه، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضاً إلاّ أن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّة، ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتقيّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقي، مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز .[ ٣ ] والظاهر أنّ المراد من الجواز، هو الجواز الوضعي أو أعم منه ومن التكليفي .
٨. ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): من لا أقتدي به في
[١] نفس المصدر: الباب ٥٤، من نفس الأبواب، الحديث ٦ .
[٢] نفس المصدر: الباب ٣٤ من نفس الأبواب، الحديث ٥ .
[٣] الوسائل: ج ١١، الباب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي، الحديث ٦ .