رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٠ - ما يدلّ على الرخصة في مورد خاص
وصلى الركعات الباقية معهم، وتابعهم في رابعة القوم صوريّاً .
٣. ما رواه الشيخ عن محمد بن فضل الهاشمي[ ١ ] قال: دخلت مع أُخوتي على أبي عبد الله(عليه السلام)فقلنا له: إنّا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال: «عليك بالتمتع»، ثم قال:«إنّا لا نتقي أحداً بالتمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين»، معناه أنا لا نمسح.[ ٢ ]
وجه الاستدلال: أنّها تدل على جواز التقية فتوى وعملاً في غير ما استثنى من الأُمور الثلاثة.
ولعلّ الاستثناء يختصّ في بعض هذه الثلاثة كالمسح على الخفين بالإمام، لأنّ مكانته بين المسلمين، تبرّر رفض التقية في هذه المسائل دون الضعفاء من الشيعة .
٤. روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي أدخل المسجد وأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذّن وأقيم وأكبر، فقال لي: «فإن كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتدّ بها فإنّها من أفضل ركعاتك».[ ٣ ]
٥. ما رواه الكليني عن يعقوب بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا وننزل معهم فنصلّي، ثم يقومون فيسرعون فنقوم ونصلّي العصر ونريهم كأنّا
[١] في بعض النسخ محمد بن الفضيل وهو الأزدي الكوفي الصيرفي.
[٢] الوسائل: ٨ ، الباب٣ من أبواب أقسام الحج، الحديث٥.
[٣] الوسائل: ج ٥، الباب ٣٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.