الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧٨ - المقام الأوّل في أقسام الحقیقة
تعرِیف الحقِیقة العرفِیّة١
قال الفاضل التونيّ رحمه الله : «إن كان استفادة المعنى من اللفظ بوضع طارٍ غير الشرع، فحقيقة عرفيّة، عامّةً أو خاصّةً»٢.
و قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «قد يعرّف الحقيقة العرفيّة بما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللغة»٣.
أدلّة وقوع الحقيقة العرفيّة
الدلِیل الأوّل: الاستقراء٤
أمّا الإمكان فظاهر و أمّا الوقوع فبالاستقراء إمّا من عرف عام، كالغائط للفضلة و قد كان للمطمئنّ و الدابّة للفرس و قد كان لما دبّ. و إمّا من عرف خاص، فكما للنحاة من الرفع و النصب و لأهل الكلام من الجوهر و الكون٥.
الدلِیل الثاني: وجود القدرة٦
الدلِیل الثالث: وجود الداعي٧
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : «إنّما الخلاف في الوقوع٨ و الحقّ ثبوته؛ لوجود القدرة و الداعي»٩.
١ . هو ما كان وضعه بيد أهل العرف؛ كالسيّارة و الطيّارة. راجع: إصطلاحات الأصول: ١١٨.
٢ . الوافية في أصول الفقه: ٥٩.
٣ . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٤٠١.
٤ . معارج الأصول (ط. ج): ٨٠.
٥ . المصدر السابق.
٦ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٤٤.
٧ . المصدر السابق.
٨ . وقوع الحقيقة العرفيّة.
٩ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٢٤٤.