الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٨٣ - التعریف الثامن
الأولى و أدخل الثانية، مع أنّ كلّها من باب واحد تحرز بها أوضاع اللغة و تستنتج منها كيفيّة تعلّق الحكم بموضوعه!١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الثالث: ورود القواعد الفقهيّة٢ عليه٣ ٤
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
التعرِیف الثامن
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «إنّه قواعد كلّيّة آليّة يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعيّ أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة»٥.
قال رحمه الله : «فبقولنا: «القواعد الكلّيّة» تخرج المباحث اللغويّة و الرجاليّة كلّها؛ إذ ليست هي قواعدَ كلّيّةً.
و قولنا: «آليّة» فصل آخر يخرج به القواعد الفقهيّة، كقاعدة الطهارة و أصالة الحلّيّة و نحوهما؛ فإنّ العلم بها ليس آلةً لاكتساب علم آخر، بخلاف البحث عن حجّيّة خبر الواحد؛ فإنّها ليست مطلوبةً بالذات؛ بل ليتوسّل بها إلى إثبات حكم شرعيّ هو المطلوب بنفسه.
و قولنا: «يمكن أن تقع ...» لإدخال القياس؛ فإنّه و إن لم يكن حجّةً، إلّا أنّ البحث عنه من المسائل الأصوليّة و لا يستحيل وقوعه في طريق الاستنباط و لإخراج المسائل النحويّة؛ إذ لا تقع هي كبرى الاستنباط.
و قولنا: «أو كبرى لاستنتاج الوظيفة ...» لإدخال الظنّ على الحكومة و غيره ممّا لا يقع
١ . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٩.
٢ . في الأصول.
٣ . علِی هذا التعرِیف.
٤ . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٩.
٥ . تنقِیح الأصول١: ٢٦. و کذلك في تهذِیب الأصول (ط. ج)١: ١٩.