الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٧ - الإشکال الرابع عدم المانعیّة
نفس المسائل أو هي مع مبادئها»١.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الرابع: عدم المانعِیّة٢
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله : «مضافاً إلى دخول بعض القواعد الفقهيّة فيه؛ اللهمّ إلّا أن يراد بالصناعة العلم الآليّ المحض»٣.
کما قال بعض الأصولِیِّین حفظه الله: «إنّه٤ ليس مانعاً عن دخول القواعد الفقهيّة؛ لكونها أيضاً قواعد تقع في طريق الاستنباط»٥.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
ردّ الإشکال الرابع
قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «إنّ في بعض القواعد الفقهِیّة يكون انطباق الحكم الكلّيّ على المصداق و لا يصدق عليه كلمة الاستنباط؛ إذ القول: «بأنّ البيع يضمن بصحيحه و كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمن بفاسده» يستفاد منه حكم الفرد من الكلّي، لا الاستنباط»٦.
أقول: الظاهر أنّ إجراء القواعد الفقهِیّة و تطبِیقها علِی مصادِیقها قد ِیحتاج إلِی الاجتهاد و الخبروِیّة و إن کان تطبِیق بعضها علِی بعض مصادِیقها لا ِیحتاج إلِی الاجتهاد؛ فِیشمل التعرِیف بعض القواعد الفقهِیّة في بعض مصادِیقها؛ فلِیس التعرِیف مانعاً للأغِیار.
١ . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٨. و مثله في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول١: ٣٦.
٢ . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٨؛ أنوار الأصول١: ٤٥.
٣ . تهذيب الأصول (ط. ج)١: ١٨.
٤ . تعرِیف المحقّق الخراسانيّ رحمه الله.
٥ . أنوار الأصول١: ٤٥.
٦ . دراسات في الأصول (ط. ج)١: ٨٢ (التصرّف).