الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٣ - تحریر محلّ النزاع
القرينة العامّة هل هي للصحيح أو للأعمّ منه؟»١.
قال الشِیخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ رحمه الله : «إنّ ألفاظ العبادات-كالصلاة و الزكاة و الصيام- هل هي أسامي للصحيحة المستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة في الصحّة و شرائطها، أو يعمّها و الفاسدة؟»٢.
و قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «إنّ الألفاظ المستعملة في الماهيّات المخترعة أعمّ من العرفيّة أو الشرعيّة هل هي أسامٍ للصحيحة منها أم الأعم؟»٣.
و قال الشِیخ المظفّر رحمه الله : «قد وقع النزاع في أنّ ألفاظ العبادات أو المعاملات أ هي أسامٍ موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعمّ منها و من الفاسدة؟»٤.
و قال السِیّد الشاهروديّ رحمه الله : «إختلفوا في أنّ ألفاظ العبادات و المعاملات هل هي موضوعة للصحيح التامّ الواجد لجميع الأجزاء و الشروط، أم وضع للأعمّ منه و من الفاسد الفاقد لبعضها؟»٥.
و قال بعض الأصولِیِّین رحمه الله : «وقع النزاع في أنّ الألفاظ مطلقاً موضوعة للمعاني الصحيحة، أو للأعمّ منها و من الفاسد؟ و لا اختصاص لهذا النزاع بخصوص المخترعات الشرعيّة، بل يجري في جميع الألفاظ مطلقاً»٦.
و لکن قال السِیّد البهبهانيّ رحمه الله : «إنّه لا مجال للنزاع في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ للصحيحة أو الأعم؟٧ لأنّه فرع القول بالوضع الجديد لها و قد عرفت أنّه لم يقع تصرّف فيها
١ . أنوار الأصول١: ١٠٤.
٢ . هداِیة المسترشدِین (ط. ج)١: ٤٣٤.
٣ . مقالات الأصول١: ١٣٧.
٤ . أصول الفقه١: ٨٤.
٥ . نتائج الأفكار في الأصول١: ٩١.
٦ . تهذيب الأصول (السبزواري)١: ٢٧.
٧ . کذلك في بدائع الأصول: ٩٨.