الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٨ - إشکال في کلام المحقّق الخراساني
النقل أو التخصيص أو الاشتراك أو الإضمار»١.
و قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّه للفظ أحوال خمسة و هي التجوّز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقيّ إلّا بقرينة صارفة عنه إليه»٢.
إشکال في کلام المحقّق الخراساني
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله : «هذه الأحوال ثلاثة منها راجعة إلى مقام الاستعمال و هي المجاز و التخصيص و الإضمار؛ فإذا شكّ في إرادة شيء منها مع احتمال إرادة الحقيقة ينفى ذلك بأصالة الحقيقة. و اثنان من هذه الأحوال- و هما الاشتراك و النقل- يرجعان إلى مقام الوضع فإذا شكّ أنّ اللفظ متّحد المعنى أو متعدّده يحكم بعدم التعدّد؛ كما أنّه إذا شكّ في حصول النقل يحكم بعدمه، فالأصل الذي يتعيّن به حال الوضع- أعني به أصالة عدم الاشتراك و أصالة عدم النقل- أصل وضعيّ و الأصل الذي يتعيّن به حال المراد- كأصالة عدم التخصيص و أصالة عدم التقدير و الإضمار و بعبارة جامعة أصالة الحقيقة- أصل مراديّ و المصنّف٣ قد خلط بين القسمين؛ ثمّ في مقام بيان الحكم قد أتى بعبارة لا تنطبق الّا على الشكّ في المراد و لا يرتبط إلّا بثلاث من تلك الحالات»٤.
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
١ . الوافية في أصول الفقه: ٦١. و مثله في أنيس المجتهدين في علم الأصول١: ٧٢ و قوانين الأصول (ط. ج)١: ٨٧.
٢ . كفاية الأصول: ٢٠.
٣ . المحقّق الخراسانيّ رحمه الله.
٤ . نهاية النهاية في شرح الكفاية١: ٢٨.