الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١١١ - القسم الثاني الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاص
القسم الأوّل: الوضع العامّ و الموضوع له العام١
إنّ هذا القسم ممکن و واقع٢.
أقول: هو الحق؛ لما سِیأتي.
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «إنّ الملحوظ حال الوضع إمّا ِیکون معنى عامّاً، فيوضع اللفظ له ...»٣.
مثال
قال المحقّق الخراسانيّ رحمه الله : «الوضع العامّ و الموضوع له العام؛ كوضع أسماء الأجناس»٤.
ثمّ قال: «التحقيق حسب ما يؤدّي إليه النظر الدقيق أنّ حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها٥ حالهما٦ في الأسماء٧»٨.
القسم الثاني: الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاص٩
إنّ هذا القسم ممکن و واقع١٠.
أقول: هو الحق؛ لما سِیأتي.
١ . كفاية الأصول: ١٠؛ تنقِیح الأصول١: ٣٥؛ دراسات في علم الأصول١: ٣٤.
٢ . كفاية الأصول: ١٠؛ درر الفوائد (ط. ج): ٣٦؛ تنقِیح الأصول١: ٣٠؛ دراسات في علم الأصول١: ٣٤ و ... .
٣ . كفاية الأصول: ١٠.
٤ . المصدر السابق.
٥ . الحروف.
٦ . الموضوع له و المستعمل فيه.
٧ . أسماء الأجناس.
٨ . كفاية الأصول: ١١.
٩ . المصدر السابق: ١٠؛ دراسات في علم الأصول١: ٣٤.
١٠ . كفاية الأصول: ١٠؛ درر الفوائد (ط. ج): ٣٦؛ تنقِیح الأصول١: ٣٠؛ دراسات في علم الأصول١: ٣٤ و ... .