الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٩٨ - فصل في النفاس
شوب إشكال (١) و لو ولدت من غير دم فلا نفاس (٢).
مسألة ١٥١: إذا انقطع دم النفاس على العشرة أو فيها فالكلّ نفاس مطلقا و إن تجاوز عنه فإن كانت ذات العادة العددية في الحيض تجعل مقدار العادة نفاسا و الباقي استحاضة و الأولى لها في هذه الصورة الجمع بين تروك النفساء و أفعال المستحاضة فيما زاد على العادة إلى الثمانية عشر و إن لم تكن ذات عادة عددية في الحيض جعلت العشرة نفاسا و احتاطت فيما زاد إلى ثمانية عشر كما مرّ.
و اعلم أنّ ما ذكر من جعل العادة أو العشرة نفاسا إنّما هو فيما إذا كان الدم موجودا في تمام الوقت أو في أوّله و آخره مثلا، أمّا إذا لم يكن الدم إلّا في أحد طرفيه و وسطه كان النفاس الدمين و ما بينهما من البياض، فذات العادة الثمانية لو رأت الدم في اليوم الأوّل و الرابع أو رأت الخامس و الثامن كان نفاسها في الأوّل أربعة أيّام من أوّل زمان العادة و في الثاني أربعة أيّام من آخره بل لا يترك الاحتياط في أيّام النقاء المتخلّل بين الدمين و لو لم تر من زمان العادة إلّا يوما واحدا كان نفاسها ذلك اليوم (٣).
كاشف عن رأي المعصوم ٧.
(١) كما هو ظاهر لعدم تحقّق الموضوع.
(٢) الأمر كما أفاده إذ الحكم مترتّب على الدم و مع عدمه لا موضوع لأحكام النفاس.
(٣) قد تعرّض في هذه المسألة لفروع: