الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٨٠ - فصل في التكفين
و لا الحرير (١).
الغسل [١]. فالظاهر أنّ المستفاد منه وجوب غسل ما أصابته النجاسة من بدن الميّت و لا يرتبط الحديث بتطهير الكفن.
(١) عن جملة من الأعيان دعوى الإجماع عليه، و الإجماع المنقول لا اعتبار به و ربّما يستدلّ على المدّعى بما رواه الحسين بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس [٢]. و الحديث لا اعتبار به سندا و ربّما يستدلّ بجملة من الروايات الناهية عن تكفين الميّت بثوب الكعبة، منها: ما رواه مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد و يستنفع به و يطلب بركته، قلت: أ يكفّن به الميّت؟ قال: لا [٣].
و منها: ما رواه الحسين بن عمارة عن أبي جعفر ٧ قال: سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن به الميّت؟ قال: لا [٤].
و منها: ما رواه عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى ٧ عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفّن فيه الميّت؟
[١] الوسائل، الباب ٣٢ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١.
[٢] الوسائل، الباب ٢٣ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٣] الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٤] الوسائل، الباب ٢٢ من أبواب التكفين، الحديث ٢.