الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٠ - فصل في حقيقة الوضوء
و لو قطع جميعه اكتفى بغسل سائر الأعضاء (١)
و لو كان له يد زائدة أو اصبع كذلك أو لحم نابت دون المرفق وجب غسله (٢) دون ما لو كان فوق المرفق (٣). و الأحوط غسل
أمّا على الأوّل فلا إشكال كما هو واضح، و أمّا على الثاني فالترجيح مع حديث ابن جعفر بالأحدثية فلاحظ. فالنتيجة أنّ ما أفاده من المتن تامّ.
(١) الظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنّه يستفاد من النصوص المشار إليها اعتبار قاعدة الميسور في المقام بتقريب أنّ العرف يفهم أنّ الشارع الأقدس اكتفى بغسل ما بقي و جعله بدلا عن الكلّ، و الإنصاف أنّ الجزم بالتقريب المذكور مشكل و مقتضى القاعدة الأوّلية سقوط وجوب الصلاة إذ المركّب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه أو أحد شرائطه لكن مقتضى قاعدة لا تسقط الصلاة بحال بقاء وجوب الصلاة و اكتفاء الشارع بها بلا طهارة. نعم، مقتضى الاحتياط الإتيان بغسل ما بقي من الأعضاء و الإتيان بالصلاة و اللّه العالم بحقائق الأمور.
(٢) الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك، و عن المستند دعوى الاتّفاق عليه، و عن المدارك أنّه لا ريب فيه، و عن شرح الدروس الإجماع عليه. و يمكن أن يستدلّ عليه بالأدلّة الأوّلية فإنّ وجوب غسل اليد إلى المرفق يقتضي غسل هذا المقدار بتمامه، و من الظاهر أنّ ما ذكر في المتن من توابع اليد و أجزائه كالشعر النابت عليه.
(٣) لعدم المقتضي.