الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣١ - فصل في حقيقة الوضوء
الشعر هنا مع البشرة (١) و لا يجب إزالة الوسخ الكائن تحت الأظفار.
(١) أمّا غسل الشعر فعلى القاعدة، و عن الشيخ الأعظم التصريح بالاتفاق على وجوب غسل الشعر هنا، و أمّا غسل البشرة و لو مع تكاثف الشعر كما هو مقتضى إطلاق العبارة فالظاهر أنّ منشأه قصور الدليل على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في غير الوجه فإنّ ما دلّ على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة روايتان إحداهما ما رواه الصدوق في الفقيه في باب حدّ الوضوء قال: قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر ٧: اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال اللّه عزّ و جلّ فقال: الوجه الذي قال اللّه و أمر اللّه عزّ و جلّ بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال:
لا، قال زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر، فقال: كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء.
و حدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع و حدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس و حدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك و تمدّهما إلى الكعبين فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى و يكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير