روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١١ - بَابُ دُعَاءِ قُنُوتِ الْوَتْرِ
إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ كَثِيراً
١٤٠٥ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي وَتْرِهِ إِذَا أَوْتَرَ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ وَاظَبَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ سَنَةٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ وَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ الْمَغْفِرَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
١٤٠٦ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً تَنْصِبُ يَدَكَ الْيُسْرَى وَ تَعُدُّ بِالْيُمْنَى الِاسْتِغْفَارَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
١٤٠٧ وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَدْعُو فِي الْوَتْرِ عَلَى الْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ
______________________________
مع أن عباداتك و توفيقهم عليها من أعظم نعمك عليهم، و يظهر لك بعد التدبر معنى
البواقي.
«و روى عمر بن يزيد» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ» و يدل كغيره من الأخبار الصحيحة على استحباب الاستغفار سبعين مرة بهذا الاستغفار.
«و روى عبد الله بن أبي يعفور» في الحسن رواه الصدوق أيضا في الصحيح إلخ و يدل على استحباب نصب اليد اليسرى" و" يدل صحيحة «عبد الله بن سنان» على استحباب نصب اليدين محاذيا لوجهه، و إن شاء تحت الثوب و يحمل الأولين على التخيير، و الثالث على الجواز أو على التقية و روى الصدوق، في الحسن كالصحيح، و الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز و جل (وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) في الوتر في آخر الليل سبعين مرة[١] و في الصحيح، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: استغفر الله عز و جل في الوتر سبعين مرة[٢] و في الموثق عن أبي بصير قال: قلت له المستغفرين بالأسحار؟
فقال استغفر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الوتر سبعين مرة[٣]
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٢٦٦- ٢٦٨- ٢٦٩- و أورد خبر ٢- ٤ في الكافي باب صلاة النوافل خبر ٣٣- ٣١.