روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٤٦ - بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَكْعَتَانِ مِنَ السُّنَّةِ لَيْسَ تُصَلَّيَانِ فِي مَوْضِعٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَ تُصَلَّى فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْعِيدَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَهُ.
١٤٧٢ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ فِي أَسْفَلِهَا عُكَّازٌ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ يُخْرِجُهَا فِي الْعِيدَيْنِ يُصَلِّي إِلَيْهَا.
١٤٧٣ وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِذَا اجْتَمَعَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْتَمَعَا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِ وَ مَنْ قَعَدَ فَلَا يَضُرُّهُ وَ لْيُصَلِّ الظُّهْرَ وَ خَطَبَ ع خُطْبَتَيْنِ جَمَعَ فِيهِمَا خُطْبَةَ الْعِيدِ وَ خُطْبَةَ الْجُمُعَةِ.
______________________________
زرارة[١] «عن أبي جعفر
عليه السلام (إلى قوله) في يوم العيدين» و يؤيده الأخبار المتقدمة أنه ليس قبلهما
و لا بعدهما شيء و استثني منه مسجد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم «و روى محمد
بن الفضل الهاشمي» و رواه الكليني عنه أيضا في الموثق كالصحيح[٢] «عن أبي عبد
الله عليه السلام إلخ».
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني «عن الصادق عليه السلام» العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر، شيئا و فيها سنان الرمح، و العكازة قريب منها و المراد هنا سنانها و ينصبها عليه السلام للسترة المستحبة، و قد تقدم استحبابها سيما في الصحاري.
«و سأل الحلبي» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر و الأضحى إذا اجتمعا» أي كل واحد منهما «يوم الجمعة (إلى قوله) فقال» أي في خطبة العيد أو الأعم «من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد» و لم يجيء «فلا يضره (إلى قوله) و خطبة الجمعة» الظاهر أنه عليه السلام اكتفى بخطبتين لهما لأن خطبة العيد بعد صلاته و خطبة الجمعة قبلها، فاكتفى بخطبتين لهما، فيمكن أن يكون الخطبتان قبل الزوال و يكون مؤيدا لجواز فعلهما قبله كما هو الظاهر، أو يكون مخصوصا بهذه الصورة و أن
[١] التهذيب باب المواقيت خبر ١٣٣ من أبواب الزيادات.