روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٣٢ - بَابُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
اللَّيْلِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرِ اللَّيْلِ وَ لَيْسَ بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
١٤٣٠ وَ رُوِيَ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فِيهَا فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَةً فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ كُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ فِيهِ.
١٤٣١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ النَّافِلَةَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
١٤٣٢ وَ سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً
______________________________
«و
روي، عن مرازم بن حكيم الأزدي» في الحسن كالصحيح، و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال:
أصلحك الله- إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال: اقضها فقال له: إنها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا أحصيها قال: توخ (أي اقض حتى يحصل لك الظن بأنك قضيت كلها) قال مرازم و كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك: إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه[١] و روى الشيخ في الموثق عن إسماعيل بن جابر: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة تجتمع علي قال تحر و اقضها[٢] و سيجيء صحيحة ابن سنان في الصدقة للمريض.
«و روى محمد بن مسلم إلخ» رواه الصدوق في الصحيح عنه[٣]، و يدل على استحباب القضاء و إن كان الأول أفضل للمريض الصدقة «و سأله سليمان بن خالد إلخ»
[١] الكافي باب تقديم النوافل و تأخيرها إلخ خبر ٤ و التهذيب باب المسنون من الصلوات خبر ٢٧ و علل الشرائع باب العلة التي من اجلها لا يجب القضاء خبر ٢.