روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧١٩ - بَابُ دُعَاءِ قُنُوتِ الْوَتْرِ
الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
______________________________
الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اقرء في ركعتي
الفجر بأي سورتين أحببت و قال: أما أنا فأحب أن أقرء فيهما بقل هو الله أحد و قل
يا أيها الكافرون[١] و روي
بالعكس[٢]: «و يجوز
للرجل إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه
السلام عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة الليل[٣] أي أصليهما معها و في
نسخة احش بهما و في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن
ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث
عشرةركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس (أي مع العامة و ترد مذهبهم بالقياس الذي هو
معتقدهم) لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ
بالفريضة[٤] و حملت على
الاستحباب إلا إذا طلع الحمرة فلا يصليهما قبل صلاة الصبح، بل يصليهما بعدها، لما
رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل
لا يصلي الغداة حتى تسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو
يؤخرهما؟ قال يؤخرهما[٥].
و لو صلاهما قبل الفجر مع صلاة الليل استحب إعادتهما مع الفجر، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما و على ليل فإن قمت و لم يطلع الفجر (أي الصادق) أعدتهما[٦] و في الموثق كالصحيح. عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي و أصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما[٧]
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٢٩٧.