روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٢٠ - بَابُ دُعَاءِ قُنُوتِ الْوَتْرِ
وَ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْشُوَهُمَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ افْصِلْ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ بَيْنَ الْغَدَاةِ بِاضْطِجَاعٍ وَ يُجْزِيكَ التَّسْلِيمُ
١٤٢٠ فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ ع أَيُّ قَطْعٍ أَقْطَعُ مِنَ التَّسْلِيمِ.
١٤٢١ وَ رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَكُونُ
______________________________
«و
كلما قرب من الفجر كان أفضل» لما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل ابن سعد
الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال: أحبها إلى
الفجر الأول، و سألته عن أفضل ساعات الليل؟ قال: الثلث الباقي و سألته عن الوتر
بعد فجر الصبح؟ قال نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر[١] «و أفضل» روى الشيخ، عن
سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن الأخير عليه السلام إياك و النوم بين
صلاة الليل و الفجر و لكن ضجعة بلا نوم فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته[٢] و حمل على
الكراهة، لما تقدم من الأخبار، و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: صليت خلف الرضا
عليه السلام في المسجد الحرام صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة[٣] و عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام و القعود و
الكلام بعد ركعتي الفجر[٤] و في
الموثق كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما على أحدكم إذا انتصف
الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة، ثمَّ إن شاء جلس فدعا و إن
شاء نام و إن شاء ذهب حيث شاء[٥] و غيرها من
الأخبار.
«و روي» في الموثق و رواه الشيخ في الصحيح «عن سعيد الأعرج إلخ» يدل بمنطوقه على جواز الشرب في الوتر لمن يريد الصيام و خاف العطش، و يدل على
[١] التهذيب باب كيفية الصلاة خبر ٢٥٣ من أبواب الزيادات.