روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٤٣ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
وَ مَتَى لَمْ يُرِدِ الْمُقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يَكُونُ فِيهِ فِي السَّنَةِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَتَمَّ مَتَى دَخَلَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ
١٣٠٨ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الِاسْتِيطَانُ فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بِهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى دَخَلَهَا.
١٣٠٩ وَ مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.
١٣١٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُقَصِّرْ وَ لْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ
______________________________
«و
متى لم يرد (إلى قوله) محمد بن إسماعيل» في الصحيح و رواه الشيخ عنه أيضا في
الصحيح[١] «عن أبي
الحسن (إلى قوله) علي بن يقطين» في الصحيح إلخ و روى عنه الشيخ في الصحيح مثله[٢] و ما
يقاربه معنى في الصحيح بطرق ثلاثة[٣] و روي في
الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ما يقاربه و تدل
جميعا على مجرد الاستيطان، لكن صحيحة ابن بزيع مفسر بإقامة ستة أشهر و ظاهر الخبر
أنه يحصل الاستيطان بأن يكون في كل سنة فيه ستة أشهر، لا بأن كان فيه ستة أشهر
متواليا أو متفرقا كما هو المشهور بين الأصحاب، فالأحوط في الوطن الجمع لو لم يكن
مقامه فيه في كل سنة ستة أشهر، بل الاحتياط التام في الضيعة و الدار أيضا الجمع،
لإطلاق الأخبار الكثيرة.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الصحيح، عن عمران بن محمد بن عمران القمي، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال: إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة[٤] يعني لا يقصر لصيد اللهو و لا كرامة له حتى
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر ٢٩- ٢٨- ٢٥- ٢٦.