روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦١٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
فَقَصِّرْ وَ إِنْ أَقَمْتَ تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ وَ بَعْدَ غَدٍ وَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى عَشَرَةٍ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْتُ إِنْ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَشْراً فَقَالَ قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْتُ كَذَلِكَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ أَقْصُرُ قَالَ نَعَمْ هَذَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَرْتَ
______________________________
يوما أو صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت خمسا فقال: قد قلت ذاك
قال أبو أيوب: فقلت أنا جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال: لا[١]، و حمل الشيخ الإقامة
خمسا إذا كان بمكة أو بالمدينة- لما رواه في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال:
سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال: إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم و إن قال:
اليوم أخرج و غدا أخرج و لا يدري فليقصر ما بينه و بين شهر فإن مضى شهر فليتم و لا
يتم في أقل من عشرة إلا بمكة أو بالمدينة و إن أقام بمكة أو بالمدينة خمسا فليتم[٢] و في
الصحيح، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عزم الرجل أن يقيم
عشرا فعليه إتمام الصلاة و إن كان في شك لا يدري ما يقيم؟ فيقول: اليوم أو غدا
فليقصر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة[٣].
و روى الكليني في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم؟ قال:
لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، و إذا جمع على مقام عشرة أيام صام و أتم الصلاة قال:
و سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام[٤] و في الحسن كالصحيح، عن علي بن يقطين
[١] الكافي باب المسافر يقدم البلد إلخ خبر ٣.