روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٥ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
١١٧٠ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ.
١١٧١ وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ وَ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ.
١١٧٢ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَيُكَبِّرُ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ فَقَالَ ع يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ وَ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُومِئُ
______________________________
و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك[١]
لأنه يمكن أن يكون صلاة أبي عبد الله عليه السلام جماعة كما هو الظاهر من دأبهم، و
يحتمل أن يكون لبيان الجواز كما في ترك الرداء «و كان أمير المؤمنين
عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه،
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم[٢]
و روى الشيخ في الموثق.
عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و أن يؤم[٣] و روى الكليني في الموثق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن[٤] و حمل على إمامة الصبيان.
«و سأل عمار الساباطي» في الموثق «أبا عبد الله عليه السلام إلخ» و حمل على الاستحباب و إن جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا، لما رواه الكليني، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم؟ قال: ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان[٥].
«و سئل عن الرجل إلخ» روى الكليني في الصحيح (على الظاهر) عن معاوية بن
[١] التهذيب باب الاذان و الإقامة خبر ١٦ من الزيادات.