روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٠ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
الْإِمَامُ وَ يَؤُمُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَرْضَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.
١١٢٤ وَ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.
١١٢٥ وَ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ
______________________________
و يدل على جواز التيمم بالحجر أيضا و على أن التيمم أيضا مطهر للحدث السابق و إن
انتقض بوجدان الماء كالحدث و على تقديم الإمام الراتب.
«و روى عنه عمر بن يزيد» في الصحيح، يفهم منه استحباب تقديم الصلاة و إعادتها معهم متوضئا تقية كما يدل عليه ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام إني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل و أكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه و اعمل به إن شاء الله فكتب عليه السلام صل بهم[١] و في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:
جعلت فداك تحضر صلاة الظهر و لا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا و ننزل معهم فنصلي ثمَّ يقومون فيسرعون فنقوم و نصلي العصر و نراهم كانا نركع (أي نصلي النافلة) ثمَّ ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم[٢] و غيرها من الأخبار الكثيرة.
«و روي عنه» أي عن أبي عبد الله عليه السلام «حماد بن عثمان» في الصحيح، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام[٣] «أنه قال من صلى معهم» أي مع المخالفين تقية «في الصف الأول» ليراه إمامهم
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يصلى وحده إلخ خبر ٥- ٤.