روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٩ - بَابُ الْجَمَاعَةِ وَ فَضْلِهَا
الْآخَرُ كُنْتُ إِمَامَكَ قَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ وَ قَالَ الْآخَرُ كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ فَلْيَسْتَأْنِفَا.
١١٢٣ وَ سَأَلَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَجْنَبَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ يَتَوَضَّئُونَ بِهِ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ
______________________________
قبل[١]، و على
نسخة الفاء كما في أكثر النسخ بأن يكون الخبر من الصادق عليه السلام و ينقل حكاية
أمير المؤمنين عليه السلام يكون المعنى لا تترك الإمامة فإنها سبب لتمام الصلاة و
إن لم يكن واقعا أو لا تترك إمامة العامة أيضا مع عدم كونها إمامة، و يكون سببا
لتمام الصلاة كما أن الإمامة المنوية منهما ليست بإمامة مع أنها صارت سببا لتمام
الصلاة أو لا تترك الجماعة أ لا ترى أنه كلما اجتمع اثنان يريد أن الصلاة كانا
ينويان الجماعة إمامة أو مؤتما.
«و سأل جميل بن دراج» في الصحيح «أبا عبد الله عليه السلام» رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن جميل عنه عليه السلام[٢] و قريب منه موثق ابن بكير كالصحيح[٣] و خبر أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور؟ قال: لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض[٤] فما تقدم في خبر السكوني من قوله عليه السلام (و لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين[٥] و كذا ما رواه الشيخ في الموثق عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين[٦] محمول على حالة الاختيار أو إذا لم يكن الإمام راتبا كما هو الظاهر من خبر جميل،
[١] الكافي باب من تكره الصلاة خلفه خبر ٣ و التهذيب باب احكام الجماعة.