روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٦ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
١٠٣٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.
وَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ وَ النَّاسِي وَ إِنْ نَسِيتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَذَكَرْتَهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا جَمِيعاً إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ ذَكَرْتَهُمَا.
______________________________
في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة[١] و روى
الشيخ في الحسن كالصحيح، عن محمد بن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة
التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت، فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت[٢] و في
الحسن، عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النهار قال: ست
عشرة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله
ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت[٣] و غيرهما
من الأخبار.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» رواه الشيخ. عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام بزيادة (و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
«و إن نسيت أن تصلي المغرب إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و إن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء، و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء، قبل طلوع الشمس[٤] و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء الآخر أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، و إن استيقظ بعد
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب المواقيت خبر ٩١- ١٠٩- ١٠٨- ١٢٠ من أبواب الزيادات.