روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٦ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
٩٩٩ وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَيْسَ كَانَ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
١٠٠٠ وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.
١٠٠١ وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ- قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ أَوَّلَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ
______________________________
ليس بإنسان و يمكن أن يكون موافقا للواقع حقيقة فإن الجمع الذين يحصل لهم السهو
الكثير لم نسمع من أحد منهم السهو فيها.
«و سأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام» في الصحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح،[١] و حمل على الشك أو الظن تغليبا للظاهر على الأصل.
«و سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الرضا عليه السلام» في الصحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح[٢] و حمل على المؤتم إذا قصد بتكبيرة الافتتاح التكبير للركوع أيضا أو على الشك أو الظن كالسابق لمعارضتهما لإجماع الأمة و الأخبار المتواترة أو يحمل على التكبيرات المستحبة الافتتاحية.
كما يحمل عليها صحيحة «زرارة (إلى قوله) كبر» أي التكبيرات المستحبة، و يستحب الرجوع لأجلها كما في الأذان و الإقامة «ثمَّ قرأ (إلى قوله) في الصلاة» يعني بعد الركوع «كبرها (إلى قوله) بعد القراءة» و موضعه قبل القراءة باعتبار المشابهة للركعة الأولى أو بعد السجود فإنه موضع التكبير (أو) يحمل قوله عليه السلام (و إن ذكرها في الصلاة) على الأعم مما قبل الركوع و ما بعده، و يكون ما قبل الركوع مذكورا سابقا و يكون قوله (في موضع التكبير قبل القراءة) على الحقيقة، و الذي يظهر من الصدوق أنه لا يقول بركنية تكبيرة الإحرام لأنه لم يؤول هذه الأخبار (أو) يقول بظاهر قوله عليه السلام (إن الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح) و يقول بفعلها و قضائها استحبابا.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره إلخ خبر ٢٢- ٢٣.