روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٣ - بَابُ أَحْكَامِ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ
أَقَامَ الصَّلَاةَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا قَرَأَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَلْيَمْضِ وَ مَنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ.
______________________________
قال: بل امض[١] و كأنه
لاستحباب السورة، و كذا ما رواه، عن بكر بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد الله عليه
السلام: إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا فأعيدها؟ قال: إن كانت
طويلة فلا و إن كانت قصيرة فأعدها[٢] و كذا في كل
فعل شك فيه، إن كان قبل الدخول في فعل آخر يفعله و إن تجاوز عنه فليمض، لما تقدم،
و لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعد ما
تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد[٣] و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف
من صلاته قال فقال: لا يعيد و لا شيء عليه[٤].
و في الموثق كالصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو[٥] و في الصحيح، عن عمران الحلبي قال: قلت الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا؟ قال، فليركع[٦] و في الصحيح، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لم يركع قال: يركع و يسجد[٧] و في الصحيح عن أبي بصير و الحلبي في الرجل لا يدري أ ركع أم لم يركع؟ قال:
يركع[٨] و روى الكليني في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام مثل السابق[٩]، و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك
[١] ( ١- ٢- ٣- ٤) التهذيب باب احكام السهو خبر ٤٦- ٤٥- ٤٨- ٣١.