روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٨ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
وَ تَمِيلُ بِعَيْنِكَ إِلَى يَمِينِكَ إِنْ كُنْتَ إِمَاماً وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
______________________________
و ليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد[١]
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة بمثل صحيحة زرارة المتقدمة باختلاف يسير[٢] و في الحسن
كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله قال:
سألته عن الرجل أ يقطع صلاته شيء مما يمر بين يديه فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادرأ ما استطعت قال: و سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال:
يحشو أنفه بشيء ثمَّ يصلي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم، قال و قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهدت فلا تعد[٣] و غيرها من الأخبار.
و احتمل الشهيد رحمه الله أن يكون واجبا خارجا عن الصلاة، لكن الأخبار الدالة على الوجوب ليست بصريحة فيه، و لو كانت صريحة أمكن التأويل بما ذكر و غيره، فمنها ما تقدم أن اختتام الصلاة التسليم، و قد تقدم الكلام فيه: و ما رواه الشيخ في الموثق، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثمَّ ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم[٤] و في الصحيح عن الحلبي. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد قال: يسلم من خلفه و يمضي في حاجته أن أحب[٥] و في الصحيح عن علي بن جعفر قال: رأيت إخوتي موسى عليه السلام و إسحاق و محمد بني جعفر عليه السلام يسلمون في الصلاة عن اليمين و الشمال، السلام عليكم و رحمة الله السلام عليكم و رحمة الله[٦] و لعله رآهم خلف أبيه حال كونه مأمومين، و في الصحيح
[١] ( ١- ٢) الكافي باب من احدث قبل التسليم خبر ١- ٢.