روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٨ - بَابُ وَصْفِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
وَ جَائِزٌ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْعَصْرِ بِغَيْرِ سُورَةِ.
______________________________
العصر مثل ذلك[١] و الظاهر
أنه مخير في العمل بأيها شاء.
«و جائز (إلى قوله) و المنافقين» لصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة في الصلاة فيها شيء موقت؟ قال: لا، إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين[٢] و لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح- عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بشارة لهم، و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له[٣] و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يقرأ في الجمعة بغير الجمعة و المنافقين فلا جمعة له[٤] و روى الكليني في الحسن كالصحيح، و عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر[٥]، و فهم منه استحباب إعادة الظهر أيضا لأن جمعة السفر ظهر و سيجيء في باب الجمعة إن شاء الله تعالى، و غيرهما من الأخبار.
و حملت على الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا قال: لا بأس بذلك[٦] و في الحسن، عن سهل بن اليسع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة خبر ١٨- ١٥.