رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٢ - كيفية الاستدلال
ويدلّ على ذلك غالب الروايات الواردة في المقام:
١. رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)في كتابه إلى المأمون، قال: «ولا يصلّى في جلود السباع».[ ١ ]
٢. رواية إسماعيل بن سعد بن الأحوص، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام)عن الصلاة في جلود السباع؟ فقال: «لاتصلّ فيها».[ ٢ ]
٣. رواية سماعة، قال سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن جلود السباع؟ فقال: «اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه».[ ٣ ]
٤. رواية أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولاتقيّة؟ فكتب (عليه السلام): «لا تجوز الصلاة فيها».[ ٤ ]
٥. مرفوعة محمد بن إسماعيل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «لا تجوز الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، لأنّ أكثرها مسوخ ».[ ٥ ]
نعم ورد في بعض الروايات ما يشعر بالتفرّع، نظير ما في موثقة زرارة الّتي جاء فيها: «فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز ـ إلى أن قال ـ : وإن كان غير ذلك ممّا قد
[١] الوسائل: ج ٣، الباب ٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٣، الباب ٦ من أبواب لباس المصلي، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ج ٣، الباب ٥ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٣ و ٤ و ٦.
[٤] الوسائل: ج ٣، الباب ٧ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٥ .
[٥] الوسائل: ج ٣، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي، الحديث ٧ .