رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨٣ - ١ رفع ما اضطروا إليه
المحذور أمره بالتوضّؤ على الوجه الحق.[ ١ ]
فلو كان العمل على وفق التقية رافعاً للتكليف دون الوضع كان على الإمام(عليه السلام)أن ينبّه على ذلك ويأمر هؤلاء بالقضاء.
ولعلّ في غضون أبواب الوسائل ما يمكن أن يكون من هذا القسم أي حديثاً خاصاً بالمورد دالاًّ على الرخصة والإجزاء، إنّما الكلام في دلالة القسم الثاني أي ما يدلّ على الرخصة بعنوان الاضطرار والتقية، فيقع الكلام في أنّ مفاده هو الرخصة تكليفاً أو الأعم على نحو يشمل كلا الحكمين: التكليفي والوضعي، والقضاء الحاسم رهن دراسة الروايات واحدة تلو الأُخرى.
(ما يدلّ على الرخصة بصورة عامّة:)
وهي على أصناف:
١. رفع ما اضطروا إليه
روى الصدوق عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة».[ ٢ ]
وأساس الاستدلال هو شمول الحديث لرفع جميع الآثار. فالجزئية
[١] الوسائل :١، الباب ٣٢ من أبواب الوضوء، الحديث٢.
[٢] الوسائل:١١، الباب٥٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث١.