رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٢ - الفصل الرابع أقسام التقية والتقية المحرّمة
الفصل الرابع
أقسام التقية والتقية المحرّمة
شاع بين الفقهاء أنّ التقية تنقسم إلى أقسام خمسة حسب انقسام الحكم الشرعي إليها، فتكون تارة واجبة، وأُخرى مستحبة، وثالثة مباحة، ورابعة مكروهة، وخامسة محرمة.
وقد ذكر هذه الأقسام الشيخ الأعظم(رحمه الله) في رسالته التي ألّفها في التقية، وإليك ما ذكر من الأمثلة:
١. القسم الواجب: ما يكون لدفع ضرر متوجه إليه من النفس أو العرض، فتكون التقية واجبة باعتبار غايتها وهي حفظ النفس والنفيس.
٢. القسم المستحب: ما كان موجباً للتحرز عن كونه معرضاً للضرر بمعنى أنّه من الممكن أن يكون تركها مفضياً إلى الضرر تدريجاً كترك المداراة مع المخالفين وهجرهم في المعاشرة في بلادهم فإنّه ينجر غالباً إلى حصول المباينة الموجبة للمعاداة التي يترتب عليها الضرر غالباً، فالحضور في جماعاتهم والعمل على طبق أعمالهم تقية مستحب لأجل هذه الغاية، وإن لم يكن ضرر فعلاً في تركها.
٣. القسم المباح: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساوياً في نظر الشارع كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب، ويدلّ