رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٦ - مسألة إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
سبحانه: (ألاّ تزرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى) [ ١ ] وورد به النص [ ٢ ].
٩ـ لو كان للوارث، ولد كافر منع، للقتل والكفر، نعم لو أسلم قبل الاقتسام يرث.
***
مسألة: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام
إذا لم يكن للمقتول وارث سوى القاتل والكافر، يترتب عليه أحكام، يظهر من الأصحاب اتّفاق الأكثر عليه:
١ـ يلزم على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع إليه القاتل فإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية.
٢ـ لو أسلم بعد نقل التركة إلى بيت المال، ولكن لم تؤخذ الدية من القاتل ولم يقتص منه فهو أولى بالقاتل من الإمام.
٣ـ لو لم يُسلم أحد منهم، كان الإمام وليَّ أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية.
٤ـ إنّ الدية لإمام المسلمين.
وهذه الأحكام الأربعة تستفاد ممّا رواه أبو ولاّد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقال: «على الإمام أن
[١] النجم: ٣٨.
[٢] لاحظ : الوسائل: ج ١٧، الباب١٢ من أبواب موانع الإرث.