رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٥ - فروع
من كشف اللثام من كون الصبي والمجنون عامداً كما ترى.
٤ـ إذا سقط النائم على آخر فقتله، أو سقط الأعلى على الأسفل، فلاقصاص ولا دية وورد به النص [ ١ ]، فلا حرمان بطريق أولى.
إنّما الكلام إذا رفس الدابة ووطأت دابته مَن يرثه وقتله، أو رفس القائد أو السائق فقتلت من يرثاه فلو صحّت نسبة القتل إليهم، فهو أشبه بالخطأ المحض فلا يمنع من الإرث.
٥ـ إذا أخرج كنيفاً أو حفر بئراً في غير حقّه ووقع فيه المورِّث فقتل أو أسّسَ مظلّة فأصابته فقتلته فعليه الضمان أو الدية فهو كشبه العمد، وورد به النص، وإن كان في حقّه فلاشيء عليه.[ ٢ ]
٦ـ إذا شارك في القتل فلا يرث لصدق القاتل عليه، والحكم في الإرث يدور مدار صدق العنوان، وأمّا القصاص أو الدية فليطلب حكمه من محلّه.
٧ـ هل يشترط استقرار الحياة بأن يكون ممّا يبقى يوماً أو يومين أو أقلّ أو لا؟ فالظاهر لا، إذ الحكم يدور مدار صدق العنوان فلو كان محتضراً، فذبحه، يمنع من الإرث لصدق كونه قاتلاً.
نعم لو أُصيب بجراحة مخّية، والموت بقدميه، فأخرج الوارث قلبه، أو كليته، فالظاهر عدم صدق العنوان.
٨ـ لو كان للقاتل ولد، لم تمنع جناية الأب عن إرث الولد، لقوله
[١] لاحظ : الوسائل: ج ٢٠ ، الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث١ـ٤.
[٢] المصدر نفسه: الباب٢٠ من أبواب موجبات الضمان، الحديث٨.