رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٤ - ما يدلّ على عدم الحجب
ما يدلّ على عدم الحجب
هذا وأنّ في المقام روايات ربما توهم الخلاف وعدم الحجب، وإليك البيان:
١ـ صحيحة ابن أبي نجران عن غير واحـد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين، فقال: «هم على مواريثهم». [ ١ ]
ظاهر الرواية أنّهم جميعاً يشتركون في الميراث ولما كان ظاهره ينافي ما عليه الأصحاب صار الشيخ الطوسي إلى تأويله ونقله صاحب الوسائل في ذيل الحديث بقوله: معنى قوله(عليه السلام): «هم على مواريثهم» أي على ما يستحقّونه من ميراثهم، وقد بيّنا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين دونهم، قال: ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولاً على ضرب من التقية.
يلاحظ عليه: أنّه خلاف ظاهرها، ويتوقف على كون السائل واقفاً على الحكم المسلّم بين الأصحاب وأبعد منه حمله على التقية، لماعرفت أنّ القول المعروف بينهم هوحرمان المسلم عن الإرث إذا كان المورّث كافراً لا اشتراكه مع الآخرين.
وقال الحرّ العاملي: ويحتمل أن تكون الواو في قوله: «وأولاد غير مسلمين» بمعنى «أو»، يعني أنّ الكافر يرثه أولاده، مسلمين كانوا، أو كفّاراً
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٥ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢ وابن أبي نجران هو عبد الرحمان بن عمرو بن مسلم التميمي الذي وصفه النجاشي بقوله: ثقة ثقة.