رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٩ - المسألة الثانية المسلم يرث الكافر
وفي صحيحة جميل وهشام، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)أنّه قال: «فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: «لايتوارث أهل ملتين» ـ قال: ـ نرثهم ولايرثونا إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة». [ ١ ]
وروى أبو العباس، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «لايتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر والكافر لايرث المسلم» [ ٢ ] إلى غير ذلك من الروايات المفسّرة للنبوي والرادّة على فتوى الفقهاء المشهورة في عصرهم (عليهم السلام).
نعم، هناك روايات متعارضة، لابدّ من علاجها:
١ـ رواية الصدوق، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث». [ ٣ ]
٢ـ رواية سُدير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سألته: يتوارثان أهل ملتين؟ قال: «لا». [ ٤ ]
٣ـ رواية جميل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في الزوج المسلم واليهودية، والنصرانية؟ قال: «لا يتوارثان». [ ٥ ]
٤ـ رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قال
[١] الوسائل: ج ١٧ الباب ١، من أبواب موانع الإرث، الحديث ١٤.
[٢] الوسائل: ج ١٧ الباب ١، من أبواب موانع الإرث، الحديث ١٥.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب موانع الإرث، الحديث١٢.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب موانع الإرث، الحديث ٢٠ .
[٥] الوسائل: ج ١٧، الباب ١، من أبواب موانع الإرث، الحديث٢١ .