رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٩ - الشروط الخاصة لعقد التأمين
المسألة الرابعة: يشترط في التأمين مضافاً إلى ما تقدم أُمور:
الأوّل: تعيين المؤمَّن عليه من شخص أو مال أو مرض ونحو ذلك.
الثاني: تعيين طرفي العقد من كونهما شخصاً أو شركة أو دولة مثلاً.
الثالث: تعيين المبلغ الّذي يدفع المؤمَّن له إلى المؤمِّن.
الرابع: تعيين الخطر الموجب للخسارة كالحرق والغرق والسرقة والمرض والوفاة، ونحو ذلك.
الخامس: تعيين الأقساط الّتي يدفعها المؤمَّن له لو كان الدفع أقساطاً، وكذا تعيين أزمانها.
السادس: تعيين زمان التأمين ابتداءً وانتهاءً.
وأمّا تعيين مبلغ التأمين بأن يعيّن ألف دينار مثلاً فغير لازم، فلو عيّن المؤمَّن عليه والتزم المؤمِّن بأنّ كلّ خسارة وردت عليه فعليّ أو أنا ملتزم بدفعها، كفى. *
…* الشروط الخاصة لعقد التأمين
ما تقدّم من الشروط يوصف بالشروط العامة للعقود حيث تعتبر في العقود جميعاً، وأمّا الشروط الستة المذكورة في المتن فهي من مختصّات عقد التأمين، لقوامه بها، وسندرسها تالياً: