رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١ - لو انكشف غنى القابض للزكاة، وفيها فروع
وقد عرفت أنّ النهي إرشادي، والغاية صيانة العمل عن اللغوية وليس نهياً تحريمياً أو تنزيهياً .
٣ . إذا اقتضت المصلحة يجوز التصريح بأنّه ليس بزكاة كذباً
إنّ الكذب من الكبائر الموبقة، لا يسوّغه إلاّ إذا كانت هناك مصلحة أقوى من مفسدة الكذب، وإلاّ فيحرم، وإحراز تلك المصلحة مشكل جدّا إلاّ في موارد نادرة .
٤ . إذا قصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة
يظهر من السيد اليزدي أنّه لا يقول بالإجزاء إذا قصد القابض عنواناً غير الزكاة، ولعلّه اعتمد في ذلك على صحيحة محمد بن مسلم حيث شرط عدم قصد القابض لعنوان آخر .
ولكنّه غير تامّ، لما عرفت من أنّ النهي في الصحيحة إرشادي وليس تحريمياً أو تنزيهياً .
والظاهر الإجزاء وإن قصد القابض غير عنوان الزكاة، لأنّ العبرة بقصد الدافع لا بقصد القابض، والمفروض أنّه دفعه بعنوان الزكاة .
لو انكشف غنى القابض للزكاة
في المسألة فروع ثلاثة:
[١] لو تبيّن كون القابض غنياً وكانت العين باقية .
[٢] تلك الصورة ولكن كانت العين تالفة، وكان القابض عالماً