رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧ - في بعض ما يدخل في المؤونة
الجواهر ولا يحتاج إلاّ إلى دورة واحدة، أو كانت عنده مفروشات متعدّدة، خارجة عن إطار الحاجة فتمنع من أخذ الزكاة . لأنّه يملك مؤونة سنته أو شيئاً منها فلا يجوز له أخذ الزكاة لها أو له .
وأمّا الرابع : إذا كان عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته فتمنع من أخذ الزكاة، هذا فيما إذا كان الزائد داراً مستقلة أو طابقاً مستقلاً ولا شكّ أنّها تمنع، وأمّا إذا كان محتاجاً إلى الإفراز، كما إذا كان عنده دار ذات غرف ستة يمكن تبديلها إلى دارين من خلال إحداث جدار، ففي كونه مانعاً عن أخذ الزكاة وجهان، أقواهما العدم، كيف وقد ورد في الروايات : « من سعادة الرجل سعة داره» ؟ وللفقير أن يعيش كسائر الناس ولم يكلّف بالعيش على الحدّ الأقلّ، إلاّ أن يكون إبقاء الدار بهذه الصورة أمراً على خلاف المتعارف بحيث يذمّه العقلاء على إبقاء الدار بهذه الصورة، ويعدّ إسرافاً .
وأمّا الخامس : كما إذا كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها، قيمة . فاحتاط صاحب العروة ببيعها وشراء الأدون، وعطف على الدار، العبد والجارية والفرس .
والفرق بين الفرع الرابع والخامس هو أنّ الزيادة في الرابع عينية وهنا حكمية، فهل يجب الإبدال أو لا؟ فيه وجهان، قال العلاّمة : فروع :
[١] لو كانت دار السكنى تزيد عنه وفي بعضها كفاية له، ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولاً، إشكال .
[٢] لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها، قيمة لم يكلّف ببيعها وشراء