الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٠ - فصل في حكم صاحب الجبيرة
البشرة (١). نعم ما لا يمكن مسحه أو يشقّ ممّا بين الخيوط و الألواح فالظاهر سقوط مسحه (٢) و لا يجب في محلّ الغسل المسح باليد أو الكفّ بل يكفي بكلّ ما يحصل به المسح (٣).
مسألة ١١٥: لو كان في العضو جرح أو قرح مكشوف فإن تمكّن من غسله وجب (٤).
و إلّا مسح بشرته (٥). و لو لم يتمكّن من ذلك لتضرّره بالماء أو
(١) كما عن الخلاف و التحرير و نهاية الاحكام و التذكرة و غيرها، و في الحدائق أنّه ظاهر المشهور، و نقل عن الذكرى بعد تحسينه هذا القول بأنّه يشكل وجوب الاستيعاب حيث إنّ المسح يصدق و لو بجزء من العضو و لا يلزم الاستيعاب كما أنّ الأمر كذلك في الرجلين.
و يرد عليه: أنّ الجبيرة في المقام بدل عن العضو، فالظاهر من الدليل وجوب مسح كلّ جزء من الجبيرة بدلا عمّا تحته و لا يقاس المقام بالرجلين لوجود المقتضي هناك و عدمه هنا.
(٢) لانصراف الدليل عن المداقة، مضافا إلى لزوم الحرج المرفوع في الشريعة و لو أحيانا.
(٣) لإطلاق الدليل و عدم ما يوجب تقييده.
(٤) كما هو مقتضى القاعدة الأوّلية.
(٥) استشكل صاحب الحدائق (قدّس سرّه) في ذلك و أفاد بأنّه لم أقف على مستند لهذا الحكم و ليس في أخبار الباب شاهد له و قال: إنّ ما علّل به من أنّ فيه