الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٢ - فصل في حكم صاحب الجبيرة
في جميع صور هذه المسألة غير صورة إمكان غسل نفس البشرة (١).
مسألة ١١٦: لو كانت الجبيرة نجسة و لم يتمكّن من تطهيرها و لا تبديلها و ليس له ما يضع عليها و يمسح عليه غسل أطرافها في محلّ الغسل و مسح طرفيها في محلّ المسح و يتيمّم، بل يلزم ضمّ التيمّم في كلّ مورد لم يمكن مسح الجبيرة (٢).
مسألة ١١٧: لو كان على العضو مانع غير الجبيرة لا يمكن إيصال الماء معه إلى البشرة و يتعذّر أو يتعسّر إزالته مسح على المانع بالماء كالجبيرة و احتاط بضمّ التيمّم إليه (٣).
(١) ممّا ذكرنا ظهر وجه هذا الاحتياط.
(٢) قد ظهر ممّا تقدّم الإشكال فيما أفاده (قدّس سرّه) فإنّ غسل الأطراف مختصّ بالجرح المكشوف، و أمّا المجبور فمع عدم التمكّن من المسح على الجبيرة يكون مقتضى القاعدة التيمّم.
(٣) كما نسب إلى الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) و استدلّ له بأنّه و إن كان خارجا عن النصوص لكن يمكن التعدّي عن موردها إلى المقام بتنقيح المناط لكنّه كما ترى لا يمكن المساعدة عليه فإنّ المناط غير معلوم لنا فلا بدّ من تبعيّة الدليل بمقدار دلالته، و عليه نقول: لو كان المانع الموجود دواء موضوعا على العضو للتداوي لا مانع من المسح عليه لما رواه الوشاء [١] لكن حديث الوشاء لا اعتبار به سندا.
[١] تقدّم في ص ٤٤٧.