الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥ - في أحكام التقليد
مسألة ١١: التقليد هو تعلّم فتاوي المجتهد بقصد العمل بها بل القول بكونه مجرّد الالتزام برأي المجتهد و لو إجمالا لا يخلو عن وجه لكنّ الاحتياط لا يترك في غير صورة التعلّم للعمل مع العمل بها (١).
مسألة ١٢: طريقة تعلّم المسائل أن يسمع من نفس المجتهد أو من ناقل عادل أو موثوق به أو يأخذ من كتاب يعلم أو يطمئن بصحّته (٢).
مسألة ١٣: لو كان مجتهدان يتساوى فقاهتهما في الشياع و لم يعلم أعلميّة أحدهما من الآخر و لا اختلافهما في الفتوى في محلّ الابتلاء تخيّر في تقليد أيّهما أراد و يجوز تقليد أحدهما في بعض
(١) التقليد بما له من المفهوم عبارة عن العمل مستندا إلى فتوى المجتهد و بما ذكر يظهر أنّ تفسيره بمجرّد الالتزام برأي المجتهد ليس وجيها و الذي يهوّن الخطب أنّه لم يرد هذا اللفظ تحت دليل معتبر فلا يترتّب على تحقّقه أثر.
و قد انقدح بما ذكرنا أنّه لا ملزم للاحتياط المذكور في المتن، لكن قد ذكرنا أنّ الحديث الصادر عن العسكري ٧ في تفسيره و هو قوله ٧: فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه [١] تام سندا، فلاحظ.
(٢) الأمر كما أفاده و وجهه واضح لا يحتاج إلى البحث و التطويل.
[١] تقدّم تخريجه في ص ١٠- ١١.